محمد هادي المازندراني

230

شرح فروع الكافي

الخطّاب في الثاني ، « 1 » ولا يبعد القول بتأكّد الاستحباب في الأولى وعدم تأكّده في البواقي . وفي المنتهى : « الرفع مستحبّ فجاز تركه في بعض الأوقات ؛ لئلا يوهم المداومة عليه الوجوب » . « 2 » وحكى والدي طاب ثراه عن الآبي أنّه قال : لم يذكر في الحديث رفع الأيدي مع التكبير . واختلف فيه قول مالك ، هل يرفع في الجميع أو يدع في الجميع أو يرفع في الأولى خاصّة ؟ وفيه قول رابع يرفع في الأولى ويتخيّر في غيرها . باب أنّه ليس في الصلاة دعاء مؤقّت وأنّه ليس فيها تسليم باب أنّه ليس في الصلاة دعاء مؤقّت وأنّه ليس فيها تسليم النفي في قوله : « ليس في الصلاة دعاء مؤقّت » متوجّه إلى القيد ، والغرض نفي تعيّن الدعاء وذلك ، لا ينافي وجوبه على الإطلاق ، وقد سبق القول فيه . وهل تجوز القراءة مقامه ؟ الظاهر ذلك ؛ لأصالة الجواز ، وعدم دليل صالح على المنع عنها ، ولما رواه عليّ بن سويد ، عن الرضا عليه السلام . قال فيما أعلم : قال الرضا عليه السلام في الصلاة على الجنائز : « 3 » « تقرأ في الأولى امّ الكتاب ، وفي الثانية تصلّى على النبيّ صلى الله عليه وآله ، وتدعو في الثالثة للمؤمنين والمؤمنات ، وتدعو في الرابعة لميّتك ، والخامسة تنصرف بها » . « 4 » وقد رواه عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام أيضاً مثله . « 5 » وما رواه الشهيد في الذكرى عن عبد اللَّه بن ميمون القدّاح ، عن الصادق ، عن أبيه ، عن

--> ( 1 ) . انظر : رجال النجاشي ، ص 187 ، الرقم 498 ؛ رجال ابن الغضائري ، ص 66 ، الرقم 64 ؛ خلاصة الأقوال ، ص 354 ؛ رجال ابن داود الحلّي ، ص 248 ، الرقم 218 . ( 2 ) . منتهى المطلب ، ج 1 ، ص 455 ( ط قديم ) . ( 3 ) . في المصدر : « عن الرضا عليه السلام فيما يعلم قال في الصلاة على الجنائز » . ( 4 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 193 ، ح 440 ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 477 ، ح 1844 ؛ وسائل الشيعة ، ج 3 ، ص 64 ، ح 3028 . ( 5 ) . تهذيب الأحكام ، ج 3 ، ص 193 ، ح 441 .